1- مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل خدمة، يحق للمستفيد طلب إلغاء الخدمة واسترداد المقابل المالي خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد على تقديمها إذا لم يكن قد استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة منها، وذلك وفق الأنظمة ذات العلاقة.
2- لا يحق للمستفيد طلب استرداد المقابل المالي عن خدمة تم تنفيذها أو استفاد منها أو حصل على منفعتها، إلا في الحالات التي يقرر فيها النظام خلاف ذلك.
3- في حال تعذر تقديم الخدمة من جانب الجمعية، يحق للمستفيد –بحسب طبيعة الخدمة– الاختيار بين إعادة الجدولة متى كان ذلك ممكنًا أو استرداد المقابل المالي عن الخدمة التي لم تقدم.
4- إذا تأخرت الجمعية عن تقديم الخدمة للمدة التي تمنح المستفيد حق إلغاء العقد بموجب الأنظمة المعمول بها، فيحق للمستفيد ممارسة حقوقه النظامية في الإلغاء والاسترداد.
5- يُقدم طلب الاسترداد من خلال نموذج طلب الاسترداد المعتمد لدى الجمعية، ويُرسل عبر وسيلة التواصل المعتمدة أو وفق التعليمات التي تزود الجمعية بها المستفيد.
6- للجمعية طلب الوثائق والمستندات اللازمة لإتمام عملية الاسترداد وفق المتطلبات النظامية والمالية والرقابية المطبقة على الجمعيات الأهلية، ويجب على المستفيد تزويد الجمعية بما يطلب منه من مستندات لازمة لإتمام الإجراء.
7- تبدأ إجراءات معالجة طلب الاسترداد بعد استكمال الطلب والوثائق المطلوبة والتحقق من استحقاق المستفيد للاسترداد.
8- يتم إعادة المبلغ المستحق عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب الذي يتم التحقق منه وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجمعية.
9- تستغرق عملية إعادة المبلغ مدة تصل إلى 15 يوم عمل من تاريخ استكمال متطلبات طلب الاسترداد وقبوله.
10- لا تهدف متطلبات وإجراءات الاسترداد إلى تقييد أي حق مقرر للمستفيد نظامًا، وإنما إلى استيفاء المتطلبات النظامية والمالية والرقابية التي تخضع لها الجمعية.
كما يمكن الإطلاع على كامل سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والبرامج عبر الرابط
